القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 73 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يملك ما يزيد على (٥٪) من رأس المال المصدر
أو من حقوق التصويت لأى بنك وبما لا يجاوز (١٠٪) منه أن يخطر البنك المركزى بذلك
خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إتمام التملك ، طبقا للنموذج الذى يعتمده
المحافظ لهذا الغرض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.