Article 70 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتم تسجيل البنوك وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها وفروعها ووكالاتها فى سجل
خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزى وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره خمسمائة ألف
جنيه عن المركز الرئيسى ، ومائتان وخمسون ألف جنيه عن كل فرع ، ومائة ألف جنيه عن
كل وكالة أو فرع صغير .
وبالنسبة للمقر الرئيسى لفرع البنك الأجنبى يسدد رسم معاينة مقداره خمسة وعشرون
ألف دولار أمريكى ، وعشرة آلاف دولار أمريكى عن كل فرع إضافى له ، وخمسة آلاف
دولار أمريكى عن كل وكالة أو فرع صغير .
ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل بدء إنشاء كل فرع أو وكالة وقبل
الافتتاح للتعامل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.