المادة 65 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزى طلبا للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بمزاولة
أعمال البنوك مرفقا به المستندات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، وما يفيد
سداد مبلغ مليون جنيه رسم فحص الطلب .
ويعرض الطلب على مجلس الإدارة لإصدار قرار فى شأنه خلال تسعين يوما
من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة .
ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس البنك خلال سنة من تاريخ إخطار
ذوى الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على التأسيس ، وإلا اعتبرت الموافقة
كأن لم تكن ، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة .
وفى حالة رفض الطلب ، يخطر الطالب به خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.