Article 65 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزى طلبا للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بمزاولة
أعمال البنوك مرفقا به المستندات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، وما يفيد
سداد مبلغ مليون جنيه رسم فحص الطلب .
ويعرض الطلب على مجلس الإدارة لإصدار قرار فى شأنه خلال تسعين يوما
من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة .
ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس البنك خلال سنة من تاريخ إخطار
ذوى الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على التأسيس ، وإلا اعتبرت الموافقة
كأن لم تكن ، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة .
وفى حالة رفض الطلب ، يخطر الطالب به خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.