Article 64 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأى منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال
البنوك عند توافر الشروط الآتية :
( أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، أو فرع لبنك أجنبى .
(ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه
مصرى ، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية
فى جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها
بالعملات الحرة .
(ج) وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائى والتأكد
من مشروعية مصدر الأموال
(د) ألا يكون الترخيص متعارضا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة
(ه) ألا يؤدى الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
(و) ألا يكون الاسم التجارى الذى يتخذه البنك مماثلا أو مشابها على نحو يثير
اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .
(ز) كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه ،
وطبيعة الأنشطة والخدمات التى سيؤديها ، ودراسة للسوق توضح قدرته على
تعبئة المدخرات وتوظيفها .
(ح) أن يتوافر فى ذوى الشأن النزاهة ، وحسن السمعة ، والملاءة المالية .
(ط) كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة
والاستراتيجية والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شئونه .
وفضلا عن الشروط المتقدمة ، يشترط فى فرع البنك الأجنبى أو الشركة المساهمة
المصرية التابعة لبنك أجنبى ، أن يتمتع المركز الرئيسى للبنك الأجنبى بجنسية محددة
ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة فى الدولة التى يقع فيها ، وأن توافق تلك
السلطة على العمل فى جمهورية مصر العربية ، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة ،
وأن تبدى عدم ممانعة فى تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزى .
ويجوز لمجلس الإدارة الاستثناء من الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه بالبند (ب)
من الفقرة الأولى من هذه المادة ، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.