القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 26 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس الإدارة أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى المحافظ أو اللجان التى يشكلها ، طبقا للضوابط التى يضعها ، على أن يكون التفويض لمدة محددة ، وذلك عدا الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة (٢٢) ، والفصول : الأول ، والعاشر ، والحادى عشر ، والثانى عشر ، والثالث عشر من الباب الثالث من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.