القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 27 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تشكل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ويحدد رئيسها من بينهم ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضوا من ذوى الخبرة من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وتهدف إلى ضمان سلامة نظم الرقابة الداخلية والحوكمة .
وللجنة أن تدعو مراقبى الحسابات أو من تراه من الإدارة التنفيذية للبنك المركزى لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.