المادة 28 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
تشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبى المحافظ ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضوا من ذوى الخبرة فى المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة .
وتختص اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعى السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزى ، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها ، وعلى الأخص تحديد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.