القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 29 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التى يشكلها والعاملين بالبنك المركزى الالتزام بأحكام القانون ، وبذل العناية الواجبة ، وتكريس كل جهودهم للبنك المركزى ، والحفاظ على سرية المعلومات التى يتصلون بها بحكم عملهم .
ولا يسألون مدنيا جراء القيام بواجباتهم ، ويتحمل البنك المركزى نفقات الدفاع عنهم فى القضايا التى تقام ضدهم بمناسبة أداء عملهم ، إلا فى حالات الخطأ العمدى أو الإهمال الجسيم .
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على المفوض أو المدير المؤقت الذى يعينه البنك المركزى طبقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.