Article 29 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التى يشكلها والعاملين بالبنك المركزى الالتزام بأحكام القانون ، وبذل العناية الواجبة ، وتكريس كل جهودهم للبنك المركزى ، والحفاظ على سرية المعلومات التى يتصلون بها بحكم عملهم .
ولا يسألون مدنيا جراء القيام بواجباتهم ، ويتحمل البنك المركزى نفقات الدفاع عنهم فى القضايا التى تقام ضدهم بمناسبة أداء عملهم ، إلا فى حالات الخطأ العمدى أو الإهمال الجسيم .
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على المفوض أو المدير المؤقت الذى يعينه البنك المركزى طبقا لأحكام هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.