Article 28 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبى المحافظ ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضوا من ذوى الخبرة فى المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة .
وتختص اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعى السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزى ، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها ، وعلى الأخص تحديد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.