القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 25 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس الإدارة أن يقرر تشكيل لجان من بين أعضائه لمباشرة الاختصاصات التى يعهد بها إليها ، على أن يكون من بينها لجنة المراجعة ، ولجنة السياسة النقدية ، ولجنة الإدارة العليا ، ولجنة الاستثمار ، ولجنة المخاطر .
ويعتمد مجلس الإدارة نظام عمل هذه اللجان ، ولها أن تستعين بمن تراه لمباشرة مهامها .
ويجوز أن يضم مجلس الإدارة إلى تشكيل تلك اللجان عضوا من ذوى الخبرة من غير أعضائه ، ويسرى فى شأنه ذات الشروط المنصوص عليها فى المادة (٢١) من هذا القانون .
وتكون مداولات هذه اللجان سرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.