Article 25 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمجلس الإدارة أن يقرر تشكيل لجان من بين أعضائه لمباشرة الاختصاصات التى يعهد بها إليها ، على أن يكون من بينها لجنة المراجعة ، ولجنة السياسة النقدية ، ولجنة الإدارة العليا ، ولجنة الاستثمار ، ولجنة المخاطر .
ويعتمد مجلس الإدارة نظام عمل هذه اللجان ، ولها أن تستعين بمن تراه لمباشرة مهامها .
ويجوز أن يضم مجلس الإدارة إلى تشكيل تلك اللجان عضوا من ذوى الخبرة من غير أعضائه ، ويسرى فى شأنه ذات الشروط المنصوص عليها فى المادة (٢١) من هذا القانون .
وتكون مداولات هذه اللجان سرية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.