Article 24 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعفى المحافظ ونائباه من مناصبهم ، كما تنتهى عضوية أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، وذلك فى غير حالات الاستقالة أو الوفاة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية من مجلس الإدارة بعد السماح للعضو بإبداء دفاعه ، وذلك فى أى من الحالات الآتية :
( أ ) إذا فقد أحد شروط المنصب أو العضوية .
(ب) إذا أصبح غير قادر على أداء مهامه لأسباب صحية .
(ج) إذا أخل بواجبات المنصب أو العضوية إخلالا جسيما .
(د) إذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة خلال السنة ، دون عذر يقبله مجلس الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.