Article 23 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجتمع مجلس الإدارة بمقر مركزه الرئيسى مرة على الأقل كل شهر ، وذلك بدعوة من المحافظ أو بناء على دعوة من ثلثى أعضاء المجلس ، ويجوز أن يدعى مجلس الإدارة للانعقاد خارج مقر البنك المركزى بشرط أن يكون داخل جمهورية مصر العربية .
ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم المحافظ أو أحد نائبيه ، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة .
ويجوز المشاركة فى اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت ، على ألا يجاوز عدد مستخدمى تلك الوسائل ثلث عدد الأعضاء المشاركين فى الاجتماع .
وتكون مداولات مجلس الإدارة سرية ، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه إجراءات عمله ونظامه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.