المادة 23 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يجتمع مجلس الإدارة بمقر مركزه الرئيسى مرة على الأقل كل شهر ، وذلك بدعوة من المحافظ أو بناء على دعوة من ثلثى أعضاء المجلس ، ويجوز أن يدعى مجلس الإدارة للانعقاد خارج مقر البنك المركزى بشرط أن يكون داخل جمهورية مصر العربية .
ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم المحافظ أو أحد نائبيه ، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة .
ويجوز المشاركة فى اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت ، على ألا يجاوز عدد مستخدمى تلك الوسائل ثلث عدد الأعضاء المشاركين فى الاجتماع .
وتكون مداولات مجلس الإدارة سرية ، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه إجراءات عمله ونظامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.