القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 24 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعفى المحافظ ونائباه من مناصبهم ، كما تنتهى عضوية أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، وذلك فى غير حالات الاستقالة أو الوفاة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية من مجلس الإدارة بعد السماح للعضو بإبداء دفاعه ، وذلك فى أى من الحالات الآتية :
( أ ) إذا فقد أحد شروط المنصب أو العضوية .
(ب) إذا أصبح غير قادر على أداء مهامه لأسباب صحية .
(ج) إذا أخل بواجبات المنصب أو العضوية إخلالا جسيما .
(د) إذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة خلال السنة ، دون عذر يقبله مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.