المادة 22 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع نظم البنك المركزى وسياساته ، والإشراف على تنفيذها ، وله فى سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة ، وعلى الأخص ما يأتى :
( أ ) اعتماد السياسات المالية والاستثمارية للبنك المركزى ، ومراقبة تنفيذها ، واعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التى يعدها عن مركزه المالى ونتائج أعماله .
(ب) تحديد فئات النقد ومواصفاته وقواعد إصداره وتداوله ، وكيفية تقييم الأصول التى تقابله .
(ج) إصدار اللوائح والقرارات والمعايير والضوابط والتعليمات التنظيمية والرقابية للجهات المرخص لها .
(د) زيادة رأسمال البنك المركزى ، وتكوين الاحتياطيات اللازمة من الأرباح .
(ه) اعتماد نظم إعداد التقارير المالية وسياسات إدارة المخاطر والالتزام وتكنولوجيا المعلومات والرقابة الداخلية بالبنك المركزى .
(و) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك المركزى ، ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص ، يكون لها استقلال فنى ومالى وإدارى ، يصدر بإنشائها وتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المحافظ .
(ز) العمل على ضمان استقلالية وظائف المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر بالبنك المركزى .
(ح) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المركزى المالية والإدارية والفنية ، ولائحة تنظيم التعاقدات ، ولائحة العاملين به ، والجزاءات التأديبية الخاصة بهم ، وذلك كله دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى أجهزة الدولة أو فى أى جهة أخرى .
(ط) قبول المنح وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.