المادة 21 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يشترط فى كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتى :
( أ ) أن يكون مصريا من أبوين مصريين .
(ب) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
(ج) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية أو فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو أشهر إعساره أو إفلاسه .
(د) ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو بحكم تأديبى نهائى .
(ه) ألا تكون له أو للجهة التى يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته أو استقلاليته فى المداولات واتخاذ القرار .
(و) ألا يمتلك هو أو زوجه أو أى من أولاده القصر أسهما فى إحدى الجهات المرخص لها ، وفى حالة امتلاكه هو أو زوجه أو أولاده القصر لأى أسهم يتعين عليهم التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أى منهم .
(ز) ألا يجمع بين عضويته فى مجلس الإدارة والعضوية فى أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها ، أو أن يكون من العاملين بها ، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية .
(ح) ألا يجمع بين عضويته فى مجلس الإدارة والعضوية فى أى حزب سياسى .
(ط) ألا يكون عضوا فى الحكومة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.