المادة 20 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يشكل مجلس الإدارة برئاسة المحافظ ، وعضوية كل من :
نائبى المحافظ .
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .
سبعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوى الخبرة فى المسائل الاقتصادية أو النقدية أو المصرفية أو المالية أو القانونية أو المحاسبية أو تكنولوجيا المعلومات ، يكون من بينهم اثنان من ذوى الخبرة فى المسائل الاقتصادية ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المحافظ ، وبعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه .
وإذا خلا مكان أى عضو من الأعضاء غير التنفيذيين قبل انتهاء مدته يعين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية ، وذلك خلال ستين يوما من خلو مكان العضو السابق .
ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المحافظ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.