Article 20 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل مجلس الإدارة برئاسة المحافظ ، وعضوية كل من :
نائبى المحافظ .
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .
سبعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوى الخبرة فى المسائل الاقتصادية أو النقدية أو المصرفية أو المالية أو القانونية أو المحاسبية أو تكنولوجيا المعلومات ، يكون من بينهم اثنان من ذوى الخبرة فى المسائل الاقتصادية ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المحافظ ، وبعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه .
وإذا خلا مكان أى عضو من الأعضاء غير التنفيذيين قبل انتهاء مدته يعين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية ، وذلك خلال ستين يوما من خلو مكان العضو السابق .
ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المحافظ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.