Article 21 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فى كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتى :
( أ ) أن يكون مصريا من أبوين مصريين .
(ب) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
(ج) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية أو فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو أشهر إعساره أو إفلاسه .
(د) ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو بحكم تأديبى نهائى .
(ه) ألا تكون له أو للجهة التى يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته أو استقلاليته فى المداولات واتخاذ القرار .
(و) ألا يمتلك هو أو زوجه أو أى من أولاده القصر أسهما فى إحدى الجهات المرخص لها ، وفى حالة امتلاكه هو أو زوجه أو أولاده القصر لأى أسهم يتعين عليهم التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أى منهم .
(ز) ألا يجمع بين عضويته فى مجلس الإدارة والعضوية فى أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها ، أو أن يكون من العاملين بها ، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية .
(ح) ألا يجمع بين عضويته فى مجلس الإدارة والعضوية فى أى حزب سياسى .
(ط) ألا يكون عضوا فى الحكومة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.