القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 19 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يمثل المحافظ البنك المركزى أمام القضاء وفى صلاته مع الغير بما فى ذلك الجهات والهيئات الدولية ، ويتولى تصريف جميع شئونه ، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه ، ويعاون المحافظ فى ذلك نائباه ووكلاؤه كل فى حدود اختصاصه .
ويجوز للمحافظ أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى أى من نائبيه أو وكلائه ، ويخطر مجلس الإدارة بذلك .
ويقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريرا عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزى كل ثلاثة أشهر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.