القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 18 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون للمحافظ نائبان ، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما .
وفى حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله فى ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين ، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر .
ويعامل نائب المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير ، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية .
كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح من المحافظ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.