القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على مراقب الحسابات الالتزام بإبلاغ البنك المركزي مباشرة في الحالات الآتية :
( أ) الوقوف على أي معلومات تؤثر على سلامة الأداء المالي للبنك .
(ب) قيام الإدارة بأي أنشطة تؤثر على سلامة البنك أو سمعته .
(ج) وجود تعارض في المصالح أو أي خلل في نظام الرقابة الداخلية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.