المادة 127 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يكون مراقبا الحسابات مسئولين عما يرد في تقريرهما من نتائج ، وعلى الأخص ما يتعلق
بمحفظة الائتمان والمخاطر الناتجة عن الائتمان والاستثمارات والأصول الخطرة .
وللجمعية العامة للبنك أن تطلب من البنك المركزي فحص أي قصور في التقارير
المقدمة من مراقبي الحسابات .
وإذا ثبت تقصير أي من مراقبي الحسابات في القيام بالمهام الموكلة له ، جاز لمجلس
الإدارة وقف مراقب الحسابات للمدة التي يحددها أو رفع اسمه من السجل المشار إليه
في المادة (١٢٤) من هذا القانون وذلك بعد دراسة المبررات المقدمة منه ، واتخاذ ما يلزم
لمحاسبته عن تقصيره .
(الفصل السابع)
التقارير وقواعد الإفصاح
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.