Article 127 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون مراقبا الحسابات مسئولين عما يرد في تقريرهما من نتائج ، وعلى الأخص ما يتعلق
بمحفظة الائتمان والمخاطر الناتجة عن الائتمان والاستثمارات والأصول الخطرة .
وللجمعية العامة للبنك أن تطلب من البنك المركزي فحص أي قصور في التقارير
المقدمة من مراقبي الحسابات .
وإذا ثبت تقصير أي من مراقبي الحسابات في القيام بالمهام الموكلة له ، جاز لمجلس
الإدارة وقف مراقب الحسابات للمدة التي يحددها أو رفع اسمه من السجل المشار إليه
في المادة (١٢٤) من هذا القانون وذلك بعد دراسة المبررات المقدمة منه ، واتخاذ ما يلزم
لمحاسبته عن تقصيره .
(الفصل السابع)
التقارير وقواعد الإفصاح
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.