المادة 125 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
على مراقبي الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقا للقانون ،
ولمعايير المراجعة المصرية ، والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، على
أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات التي قاما بمراجعتها تخالف أي حكم
من أحكام هذا القانون أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذا له ، وعليهما أن يرسلا
إلى البنك المركزي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثين يوما على الأقل صورة من تقريرهما
مصحوبة بنسخة من القوائم المالية ، وبتقرير تفصيلي متضمنا ما يأتي :
( أ) أسلوب تقييم أصول البنك ، وكيفية تقدير تعهداته والتزاماته .
(ب) مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك بجميع مستوياته .
(ج) مدى كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم الأصول وكذلك أي التزامات قد
تقع على عاتق البنك ، مع تحديد مقدار العجز في المخصصات إن وجد .
(د) أي معايير أو ضوابط رقابية يرى البنك المركزي أن يتحقق مراقبا الحسابات منها .
ولا يجوز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقي ملاحظات البنك المركزي على التقرير
المقدم إليها عن القوائم المالية .
وللمحافظ أن يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم التقرير والمرفقات المشار
إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قرارا بعدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها على
المساهمين وغيرهم من أصحاب النصيب في الأرباح وذلك إذا تبين وجود نقص في المخصصات ،
أو انخفاض في معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر ، أو أي تحفظ يكون قد ورد
في تقرير مراقب الحسابات له تأثير مهم على الأرباح القابلة للتوزيع .
وللمحافظ ، طبقا للضوابط والشروط التي يصدرها مجلس الإدارة ، إلزام البنك بزيادة
رأس المال أو بتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة قبل توزيع الأرباح بما يتماشى مع
متطلبات كفاية رأس المال والملاءة المالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.