المادة 124 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ، يتولى مراجعة حسابات
البنك مراقبان للحسابات يختارهما البنك من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض
طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .
ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في ذات الوقت .
ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يكون مساهما في البنك الذي يراجع حساباته أو يقدم
خدمات له .
وعلى البنك أن يخطر البنك المركزي بتعيين مراقبي الحسابات خلال ثلاثين يوما
من تاريخ تعيينهما .
وللمحافظ ، للأسباب التي يراها ، أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة
محددة ، ويتحمل البنك المركزي أتعابه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.