Article 124 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ، يتولى مراجعة حسابات
البنك مراقبان للحسابات يختارهما البنك من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض
طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .
ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في ذات الوقت .
ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يكون مساهما في البنك الذي يراجع حساباته أو يقدم
خدمات له .
وعلى البنك أن يخطر البنك المركزي بتعيين مراقبي الحسابات خلال ثلاثين يوما
من تاريخ تعيينهما .
وللمحافظ ، للأسباب التي يراها ، أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة
محددة ، ويتحمل البنك المركزي أتعابه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.