القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 43 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يئول صافى أرباح البنك المركزى إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الإدارة من زيادة فى رأس المال ، وما يقرر تكوينه من احتياطيات .
وتسدد الأرباح التقديرية كل ثلاثة أشهر ، على أن تتم التسوية بين صافى الأرباح والأرباح التقديرية طبقا لما تسفر عنه نتيجة النشاط الفعلى فى نهاية السنة المالية .
ويحظر فى جميع الأحوال توزيع أى أرباح غير محققة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.