القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 44 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعمل البنك المركزى مستشارا للحكومة ووكيلا ماليا عنها ، ولها أن تفوضه فى تمثيلها أمام الجهات الدولية والإقليمية .
ويقوم البنك المركزى بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا التمويل الداخلى والخارجى مع البنوك ومشغلى نظم الدفع والجهات التى يساهم فيها ، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط التى يضعها مجلس الإدارة ، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغيرها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.