القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 60 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون للنقد الذى يصدره البنك المركزى قوة إبراء غير محدودة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.