القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 61 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة ويقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد
الأجنبى والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأى سندات
مصرية أخرى تضمنها الحكومة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.