انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 194 لسنة 2020

المادة 62 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 184 لسنة 2023

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 5 ديسمبر 2023 · بالقانون 184/2023

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.