القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 63 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحظر على أى شخص ، طبيعى أو اعتبارى ، غير مسجل طبقا لأحكام هذا الفصل
أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة
التى تباشر عملا من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها .
ويحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة "بنك"
أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى
أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.