المادة 154 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
دون التقيد بأحكام أي قوانين أو التزامات تعاقدية أخرى ، يصدر مجلس الإدارة
قرارا مسببا باعتبار البنك متعثرا ويبدء تسوية أوضاعه ، ويكون قراره ساريا لمدة عام من
تاريخ نشره أو إخطار ذوي الشأن به ، بحسب الأحوال ، ويكون النشر في الوقائع المصرية
وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني ، ويكون قراره ملزما ونافذا
من تاريخ نشره بالوقائع المصرية ، ويجوز لمجلس الإدارة مد تلك الفترة لفترات مماثلة بما لا
يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدوره .
ولمجلس الإدارة إلغاء قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر في أي وقت حال انتفاء
أسباب صدوره ، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية أو يخطر ذوو الشأن به ،
بحسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.