Article 154 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
دون التقيد بأحكام أي قوانين أو التزامات تعاقدية أخرى ، يصدر مجلس الإدارة
قرارا مسببا باعتبار البنك متعثرا ويبدء تسوية أوضاعه ، ويكون قراره ساريا لمدة عام من
تاريخ نشره أو إخطار ذوي الشأن به ، بحسب الأحوال ، ويكون النشر في الوقائع المصرية
وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني ، ويكون قراره ملزما ونافذا
من تاريخ نشره بالوقائع المصرية ، ويجوز لمجلس الإدارة مد تلك الفترة لفترات مماثلة بما لا
يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدوره .
ولمجلس الإدارة إلغاء قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر في أي وقت حال انتفاء
أسباب صدوره ، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية أو يخطر ذوو الشأن به ،
بحسب الأحوال .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.