Article 155 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يترتب على صدور قرار البنك المركزي باعتبار البنك متعثرا ما يأتي :
( أ) انتقال جميع اختصاصات جمعيته العامة العادية وغير العادية ومجلس إدارته
والإدارة التنفيذية إلى البنك المركزي ، ما لم يقرر البنك المركزي استمرار أي
منهم في ممارسة كل أو بعض اختصاصاته .
(ب) وقف توزيع أي أرباح أو غيرها من صور توزيعات رأس المال للمساهمين
ولغيرهم من أصحاب النصيب .
(ج) وقف صرف مستحقات المسئولين الرئيسيين باستثناء تلك المتعلقة بالأعمال
أو الخدمات التي يقررها البنك المركزي .
(د) وقف جميع الدعاوى القضائية المقامة من الدائنين ضد البنك الخاضع للتسوية لمدة
تسعين يوما من تاريخ نشر قرار اعتبار البنك متعثرا .
ويجوز للبنك المركزي ، مباشرة أو بناء على طلب من المفوض ، اتخاذ أي
من الإجراءات الآتية :
( أ) جدولة كل أو بعض المدفوعات المستحقة على البنك لمدة لا تزيد عن ستين يوما ،
فيما عدا ودائع العملاء ، والمستحقات الخاصة بنظم الدفع والتسوية أو بمشغلي
تلك النظم أو المشاركين فيها .
(ب) وقف تطبيق حق الإنهاء المبكر للعقود المالية التي يكون البنك الخاضع للتسوية
طرفا فيها ، وذلك طبقا للضوابط الآتية :
١ - أن تكون المطالبة بالإنهاء المبكر ناشئة عن اتخاذ أي من الإجراءات
المنصوص عليها في هذا الفصل .
٢ - ألا تزيد فترة الإيقاف على يومي عمل .
٣ - عقب نقل العقود المالية للطرف المستحوذ ، تظل حقوق الإنهاء المبكر
للطرف الآخر نافذة في مواجهة الجهة المستحوذة ، وذلك في حال وقوع خطأ
لاحق مستقل من طرف الجهة المستحوذة .
٤ - يحق للطرف الآخر استخدام حق الإنهاء المبكر في مواجهة البنك الخاضع للتسوية عند انتهاء مدة الإيقاف المشار إليها في البند (٢) أو قبل انتهائها حالة إخطار البنك المركزي للطرف الآخر بأن تلك العقود المالية لن يتم نقلها .
ولا يترتب على صدور قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر أو اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٥٧) من هذا القانون إنهاء أي حق أو التزام تعاقدي أو تعجيله أو تعديله طالما استمر البنك المعني في تنفيذ التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في العقد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.