Article 156 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم البنك المركزي بإعداد تقرير يتضمن حصر أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية وتقييمها طبقا للمنهجية والفرضيات التي يحددها بالنظر لحالة البنك وذلك مراعاة ألا تقع المقاصة بين ما للبنك من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما ، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والالتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار .
ويهدف هذا التقرير إلى تحديد صافي أصوله في تاريخ اعتباره متعثرا ، وحساب تكلفة تسوية أوضاعه ، وتحديد أنسب الطرق لتنفيذها ، وحساب الخسائر المتوقعة .
ويشمل هذا التقرير على الأخص ما يأتي :
( أ ) تصنيف الأصول بحسب درجة جودة كل منها ومخاطره والمخصصات المقابلة لها .
(ب) الوضع المالي والاحتمالات المستقبلية للبنك .
(ج) قائمة المركز المالي المعدلة استنادا إلى تقييم الأصول والالتزامات .
وللبنك المركزي في حالات الضرورة القصوى اتخاذ قرار بدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر بناء على تقييمات مبدئية لقيمة الأصول والالتزامات ، على أن يتم الانتهاء من التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة لا تجاوز ١٨٠ يوما من تاريخ اعتبار البنك متعثرا .
ويجوز للبنك المركزي إعداد التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا ارتأى ضرورة لذلك دون اشتراط صدور قراره باعتبار البنك متعثرا ، كما يجوز له تعيين خبير مستقل لإجراء هذا التقرير .
وذلك كله طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.