Article 157 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثرا اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدينيه ، ودون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو أي التزامات تعاقدية :
( أ ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته .
(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كليا أو جزئيا .
(ج) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة .
(د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول .
(ه) تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبري .
(و) إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات المديونية التي يكون البنك تحت التسوية طرفا فيها .
(ز) حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لبنك آخر أو للبنك المعبري .
(ح) دمج البنك المتعثر في بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه .
(ط) رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أي أموال وذلك ضد أي من المساهمين أو المسئولين الرئيسيين أو الموظفين المسئولين عن تعثر البنك .
ويسرى ذلك على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.