Article 158 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للبنك المركزي ممارسة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرة أو من خلال تعيين مفوض .
ويحدد البنك المركزي اختصاصات المفوض لإدارة البنك الخاضع للتسوية ، والتي قد تتضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك وجمعيته العامة العادية وغير العادية .
ويباشر المفوض أعماله طبقا للقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي وتحت إشرافه . ويحدد البنك المركزي قيمة المكافأة المستحقة له ، على أن يتحملها البنك الخاضع للتسوية بالإضافة إلى أي مصروفات أو نفقات يؤكدها المفوض أثناء تنفيذ خطة التسوية .
وللبنك المركزي الحق في تنحية المفوض أو استبداله .
ويحدد مجلس الإدارة الشروط الواجب توافرها في المفوض ، وقواعد الحد من تعارض المصالح .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.