القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يستمر مجلس إدارة البنك المركزى بتشكيله الحالى فى مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين انتهاء مدته ، كما تستمر مجالس إدارة البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.