القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر مجلس إدارة البنك المركزى اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق ، وتنشر فى الوقائع المصرية ، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.