المادة 176 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يتبع صندوق التأمين على الودائع البنك المركزي ، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك ، ويكون له مجلس إدارة برئاسة المحافظ ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .
ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المحافظ ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يأتي :
( أ ) وسائل تحقيق أغراض الصندوق وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك .
(ب) تشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به .
(ج) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .
(د) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان .
(ه) الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها .
(و) نظام مراجعة حسابات الصندوق .
ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة لأخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.