Article 176 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتبع صندوق التأمين على الودائع البنك المركزي ، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك ، ويكون له مجلس إدارة برئاسة المحافظ ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .
ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المحافظ ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يأتي :
( أ ) وسائل تحقيق أغراض الصندوق وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك .
(ب) تشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به .
(ج) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .
(د) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان .
(ه) الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها .
(و) نظام مراجعة حسابات الصندوق .
ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة لأخرى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.