Article 175 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى ، تكون أولوية استيفاء الدائنين لديونهم من البنك الخاضع للتصفية في حالة عدم كفاية أصوله لتغطية التزاماته ، وعقب تسوية وسداد الديون المضمونة برهون أو المقيدة بسجل الضمانات المنقولة أو بتسليم الدائنين للضمانات المرهونة ، طبقا للترتيب الآتي :
( أ ) مصروفات المصفى والمفوض .
(ب) ودائع العملاء ، باستثناء ودائع الأطراف المرتبطة بالبنك الخاضع للتصفية .
(ج) الأجور المستحقة للعاملين بالبنك الخاضع للتصفية خلال الستة أشهر السابقة على تعيين المصفى .
(د) مستحقات الحكومة جراء تمويل عمليات التسوية أو التمويل الذي يقدمه البنك المركزي نيابة عن الحكومة .
(ه) مستحقات الضرائب والتأمينات للعامين السابقين على تعيين المصفى .
(و) مستحقات صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
(ز) الديون الممنوحة للبنك من القطاع الخاص بعد إعلان تسوية أوضاعه أو تعيين مصف .
(ح) الديون غير المضمونة .
على أن يعامل الدائنون من ذات المرتبة ذات المعاملة ، ولا يحق لدائني المرتبة الأدنى المطالبة بمستحقاتهم إلا عقب تسوية مديونية المرتبة الأعلى .
( الفصل الرابع عشر )
صندوقا التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفي
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.