المادة 175 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى ، تكون أولوية استيفاء الدائنين لديونهم من البنك الخاضع للتصفية في حالة عدم كفاية أصوله لتغطية التزاماته ، وعقب تسوية وسداد الديون المضمونة برهون أو المقيدة بسجل الضمانات المنقولة أو بتسليم الدائنين للضمانات المرهونة ، طبقا للترتيب الآتي :
( أ ) مصروفات المصفى والمفوض .
(ب) ودائع العملاء ، باستثناء ودائع الأطراف المرتبطة بالبنك الخاضع للتصفية .
(ج) الأجور المستحقة للعاملين بالبنك الخاضع للتصفية خلال الستة أشهر السابقة على تعيين المصفى .
(د) مستحقات الحكومة جراء تمويل عمليات التسوية أو التمويل الذي يقدمه البنك المركزي نيابة عن الحكومة .
(ه) مستحقات الضرائب والتأمينات للعامين السابقين على تعيين المصفى .
(و) مستحقات صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
(ز) الديون الممنوحة للبنك من القطاع الخاص بعد إعلان تسوية أوضاعه أو تعيين مصف .
(ح) الديون غير المضمونة .
على أن يعامل الدائنون من ذات المرتبة ذات المعاملة ، ولا يحق لدائني المرتبة الأدنى المطالبة بمستحقاتهم إلا عقب تسوية مديونية المرتبة الأعلى .
( الفصل الرابع عشر )
صندوقا التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفي
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.