القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتعين على البنوك الالتزام بتصويب الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المكتبية
أو التفتيش الميداني ، وذلك طبقا للجدول الزمني الوارد بخطة الإجراءات التصحيحية .
وللبنك المركزي تكليف خبير مستقل للقيام بأي مهام فحص يحددها له وعلى نفقته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.