القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 132 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يقدم كل بنك للبنك المركزي نسخة من الدعوة إلى الجمعية العامة للبنك وجدول
أعمالها وكذا نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين ، وذلك قبل ثلاثين يوما
على الأقل من تاريخ انعقاد تلك الجمعية ، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزي صورة
من محضر اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقادها .
وللبنك المركزي أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة في الأحوال التي يراها لمدة لا تجاوز
ثلاثين يوما .
(الفصل الثامن)
البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.